الاحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات و الادارات العمومية

الاحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات و الادارات العمومية الموظف المتربص,حقوق المتربص وواجباته,تقييم المتربص وترسيمه,النظام التأديبي للمتربص, الوظيف


     

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان

تقترح مطويات حول الوظيفة

الاحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات و الادارات العمومية

توزع لفائدة مسيري الموارد البشرية والموظفين العموميين

من إعداد :  رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان

نوفمبر2019

كثيرا ما يتساءل الأعوان العموميون حديثي العهد بالتوظيف عن فترة التريص التي يجتازونها قصد ترسيمهم في رتبهم التي تم توظيفهم فيها ، لاسيما من حيث التعريف بها والحقوق والواجبات المكرسة لهم وسيرها وكيفيات تقييمهم وترسيمهم والنظام التأديبي الخاص بهم. وعليه ، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لدى كل من مسيري الموارد البشرية والأعوان المتربصين . تم إصدار هذه المطوية في جزئين ، بغية توضيح مجموعة من الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية

أولا: ما هي المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم فترة التربص ؟

ينظم فترة التربص كل من أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية

ثانيا : أحكام عامة تخص فترة التربص:

سوف نتناول في هذه الجزئية مجموعة من النقاط الهامة والتي تخص موضوع فترة التربص ، نوجزها في الآتي:

1- تعريف فترة التربص الاقتضاء

هي فترة زمنية محددة بسنة قابلة للتمديد عند ء يجتازها كل عون حديث عهد بالتوظيف في احد رتب الوظيفة العمومية ، حيث انه ينبغي عليه اجتياز تربص اختباري بنجاح يمكنه من شغل الرتبة التي وظف فيها بصفة دائمة تكسبه صفة " الموظف العام ".

2- إلزامية فترة التربص

يعين بصفة متربص ، كل عون تم توظيفه في رتبة من رتب الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال ، ويلزمه بهذه الصفة أن يتابع تربص اختباري بنجاح حتى يتم ترسيمه في رتبته التي وظف فيها.

فالأصل العام، أن اجتياز فترة التربص إلزامي لكافة رتب الوظيفة العمومية ، باستثناء الأعوان الذين يتم توظيفهم في بعض الأسلاك أو الرتب التي تتطلب تأهيلا خاصا ، فانه يتم إعفائهم من فترة التربص طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لمطبقة عليهم.

مثال ذلك ، الرتب التي يتم التوظيف فيها بصفة مرسم ، رتبتي ممارس متخصص مساعد و أستاذ باحث استشفائي جامعي.

3 - النظر في الوضعية الإدارية للعون المتربص:

 تنظر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المؤهلة إزاء رتبة انتماء العون المتربص التي من المقرر ترسيمه فيها ، في جميع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية التي تخصه ، لاسيما في مجال الترسيم أو تمديد فترة التربص أو التسريح عند انتهاء فترة التربص

4- احتساب الاقدمية المكتسبة أثناء فترة التربص:

 تؤخذ الأقدمية التي اكتسبها العون المتربص الذي تم ترسيمه في رتبته ، بعنوان فترة التربص ، في الحسبان عند احتساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة والدرجات وكذا عند التعيين في المناصب العليا.

غير أن فترات انقطاع مدة التربص أو تمديدها يتم خصمها من الأقدمية المذكورة أعلاه، أي لا يتم احتسابها

ثالثا: حقوق المتربص وواجباته.

يخضع العون المتربص خلال فترة التربص إلى الحقوق والواجبات المقررة للموظفين بموجب أحكام الباب الثاني من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالفي الذكر(1). حيث انه ، ومن خلال استقراء نصوص مواد الفصل الثاني نجده تطرق لحقوق العون المتربص وحالات المنع والالتزامات التي تقع عليه دون أن يتطرق إلى الواجبات

-1 حقوق العون المتربص المكرسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017:

* الحق في تقاضي الراتب المقابل للرتبة التي يشغلها والتي من المقرر ترسيمه فيها ، مقابل خدمة مؤداة.

* الحق في الحماية الاجتماعية.

* الحق في أيام الراحة والعطل القانونية

* الحق في عطلة الأمومة وساعات الرضاعة للمرأة المتربصة ، طبقا لأحكام المادتين 213 و 214 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، سالف الذكر.

* الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاث ( 03 ) أيام كاملة في المناسبات المنصوص عليها في المادة 212 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

* الحق في الاستقالة ، يمارسها طبقا لأحكام المواد 217 إلى 220 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

* يزود المتربص ببطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية.

-2 التزامات العون المتربص المكرسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017:

* يلزم المتربص بقضاء فترة التربص كلها المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه قبل ترسيمه والمحددة بسنة ( 01 ) كاملة.

* يلزم المتربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الرتبة أو استيفاء إجراء خاص قبل ترسيمه ، في حالة اشتراطه بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه.

* حيث انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُعفى العون المتربص من هذه الالتزامات وان لا يرسم في رتبته إلا إذا استوفى هذا الشرط أو الإجراء.

رابعا: الوضعيات القانونية الأساسية تجاه المتربص وحركات نقله.

1 الوضعيات القانونية الأساسية التي يمكن أن يتواجد فيها المتربص:

يوضع المتربص المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية " الخدمة الوطنية " . وعند انقضاء فترة الخدمة الوطنية يعاد إدماجه بقوة القانون في الرتبة المقرر ترسيمه فيها ولو كان زائدا عن العدد. وتكون له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

إذا لم يكمل المتربص فترة التربص كلها المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في الرتبة المقرر ترسيمه فيها ، فان الفترة الباقية من التربص تستأنف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته عند انتهاء التجنيد.

في حال ترسيم المتربص المعني بعد انتهاء فترة التربص هذه فان الترسيم يسري ابتداء من التاريخ الموافق لنهاية المدة القانونية للتربص  كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص المطبق عليه.

وفي حال تمديد فترة التربص ، فان ترسيم المعني إذا تم إقراره، يسري ابتداء من التاريخ الموافق للنهاية الفعلية للفترة الجديدة للتربص .

كما تحتسب فترة الخدمة الوطنية التي أداها المتربص فور ترسيمه في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وكذا التعيين في منصب عالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

-2 الوضعيات القانونية الأساسية التي لا يمكن أن يتواجد فيها المتربص:

لا يمكن أن يكون العون المتربص متواجدا في وضعية الانتداب أو أن يتواجد في وضعية الإحالة على الاستيداع أو تحت التصرف.

غير انه ، وقياسا على أحكام المادة 134 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 سالف الذكر، التي تنص على أن انتداب الموظف لتمكينه من ممارسة عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية ، يتم بقوة القانون ، فانه لا مانع من انتداب العون المتربص الممارسة عهدة انتخابية على أن يستكمل فترة التربص المتبقية بعد انتهاء انتدابه لممارسة تلك العهدة . (2)

-3 حركات نقل العون المتربص:

لا يمكن أن يكون العون المتربص محل نقل خارج إدارته المستخدمة ماعدا في حالات الضرورة الملحة للمصلحة وذلك بعد ترخيص الهيئات المركزية المختصة.

أما بخصوص حركات النقل الداخلية التي تتم داخل نفس المؤسسة أو الإدارة العمومية ، فانه يمكن أن يتواجد بها الموظف طالما أنها لا تؤثر على سيرورة التربص الاختباري وتقييم العون المتربص

خامسا: حالات المنع ورخص التغيب التي قد يستفيد منها المتربص

-1- حالات المنع التي يمكن أن يتواجد فيها العون المتربص

لا يمكن أن يُنتخب العون المتربص في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة التي يمكن ترسيمه فيها . غير انه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين في هذه اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالف الذكر ، لم يتناول كل من انتخاب العون المتربص في لجنتي الطعن واللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 89 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المشار إليه أعلاه ، كون هاذين الأخيرتين يتم الترشح في الانتخابات الخاصة بهما من بين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء الذين هم في الأساس موظفين مرسمين . وبالتالي حسنا فعل المشرع عندما لم يُعد ذكرهما من جديد في المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.

-2 رخص التغيب التي يمكن أن يستفيد منها العون المتربص

- يمكن أن يستفيد العون المتربص ، شريطة تقديم مبرر مسبق من رخص للتغيب دون فقدان الراتب ، في الحالات الآتية:

* لمتابعة دراسات ذات صلة بنشاطه المهني في حدود لا تتجاوز أربع ( 04 ) ساعات في الأسبوع ، وتتماشى مع ضرورة المصلحة.

* لمدة دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة عمومية انتخابية.

* للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية

سادسا : سير فترة التربص الاختباري

1 - المدة الزمنية للتربص الاختباري:

 تحدد المدة الزمنية للتربص الاختباري بسنة واحدة مستمرة وكاملة من الخدمة الفعلية، تبدأ فور تنصيب العون المتربص.

يمكن أن تُمدد مدة التربص مرة واحدة لفترة مساوية لها بعد عرض ملف العون المعني على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، وذلك إذا لم يسمح تقييم المتربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية للتربص وفي هذه الحالة ، وبعد نهاية الفترة الثانية فان فترة التربص الإجمالية لا يمكن أن تتجاوز سنتين ( 02 ) . كما انه وعند تقدير أو احتساب فترة التربص سواء الفترة الأولى أو في حالة التمديد لا تحتسب ( أي يتم خصم ) كل فترات العطل والغيابات المنصوص عليها في التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالف الذكر، باستثناء فترات العطلة السنوية وأيام الراحة القانونية . (3)

2 - ممارسة المهام خلال فترة التربص الاختباري:

 باستثناء الأحكام المخالفة التي قد تنص عليها القوانين الأساسية الخاصة ، يوجه كل عون متربص فور تنصيبه في منصب يوافق الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها في احد المصالح أو الفروع التابعة للإدارة المستخدمة ، بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.

ويكلف بهذه الصفة ، بممارسة جميع المهام المرتبطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها وذلك تحت رقابة ومسؤولية مسؤوله السلمي المباشر.

يكلف بهذا الخصوص ، المسؤول السلمي للعون المتربص بالعمل على إدماجه مهنيا واجتماعيا في الوسط المهني للإدارة المعنية ، ويحدد على هذا الأساس برنامج نشاطة ويتابع تنفيذه.

سابعا : تقييم المتربص وترسيمه

-1 معايير تقييم المتربص

يخضع العون المتربص خلال فترة التربص لتقييم مستمر ودوري، يتم تقديره وفق معايير موضوعية ترتبط خصوصا ، بما يأتي:

* قدراته في أداء المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.

* فعاليته ، وروح مبادرته.

* كيفية أدائه للخدمة وسيرته، لاسيما فيما يخص علاقته مع رؤسائه السلميين وزملائه وكذا مع مستعملي المرفق العام.

* مواضبته وانضباطه.

-2 إجراءات تقييم المتربص

باستثناء بعض الرتب أو الأسلاك التي تقتضي نمط ترسيم خاص مثل بعض أسلاك التربية والتعليم ، يتم تقييم المتربص كل ثلاثة ( 03 ) أشهر من طرف المسؤول السلمي عن طريق استمارة تقييم فصلية.

يبلغ المتربص المعني باستمارات التقييم الفصلية في اجل ثمانية ( 08 ) أيام بعد إعدادها ويمكنه أن يحتج بشأنها لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين في اجل ثمانية أيام (08) أيام ، ابتداء من تاريخ تبليغها إياه.

عند نهاية فترة التربص ، تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بطاقة تقييم عامة للتربص تمثل حصيلة بطاقات التقييم الفصلية ، بناء على تقرير مفصل للمسؤول السلمي وينبغي أن يتضمن إحدى الملاحظات الآتية:

* يرسم.

* يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها.

* يسرح دون إشعار مسبق أو تعويض.

* يجب أن توضع بطاقات التقييم المنصوص عليها أعلاه في الملف الاداري للمتربص. ( 2 )

-3 تتويج فترة التربص

يتم تتويج فترة التربص ، إما بترسيم العون المعني أو تمديد فترة تربصه أو تسريحه ، حسب الحالة ، بقرار من السلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين بعد اخذ الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

وفي حالة تمديد التربص ، وعند نهاية الفترة المقررة قانونا يصدر قرار ترسيم أو تسريح المتربص المعني حسب الأشكال نفسها.

-4 تاريخ سريان ترسيم العون المتربص

يتم ترسيم العون المتربص في أحواله العادية بعد مرور سنة كاملة من تاريخ تنصيبه والذي يسري ابتداء من نهاية فترة التربص

* يتم ترسيم العون المتربص الذي تابع تكوينا تحضيريا أو إجراء خاص أثناء فترة التربص التي قد تمتد إلى ما بعد نهاية المدة القانونية ، ابتداء من تاريخ نهاية فترة التربص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه.

يتم ترسيم العون المتربص الذي أحيل على الخدمة الوطنية ، ابتداء من تاريخ نهاية فترة التربص الموافق لنهاية المدة القانونية للتربص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه.

* يتم ترسيم العون المتربص الذي أحيل على الخدمة الوطنية والذي تم تمديد فترة تربصه ، ابتداء من التاريخ الموافق للنهاية الفعلية للفترة الجديدة للتربص.

أن الموظفين المتربصين الذين يتم إدماجهم في رتب مستحدثة بموجب القوانين الأساسية الخاصة ، فهم ملزمون باجتياز فترة التربص المشترطة للرتبة الجديدة، والتي يسري مفعولها ابتداء من تاريخ سريان ذات القانون الأساسي الخاص الجديد. ( 5 )

ثامنا :النظام التأديبي للمتربص

يخضع العون المتربص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه بالنسبة للرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها . حيث أن النظام التأديبي للعون المتربص يمكن أن نتناوله وفقا للنقاط التالية

-1 الأخطاء المهنية الخاصة بالعون المتربص

لم يحدد المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالف الذكر ، الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها العون المتربص ، غير انه ومن خلال الاطلاع على تصنيف العقوبات التأديبية المحددة بموجب المادة 27 منه ، نستنتج أن الأخطاء المهنية هي نفسها الأخطاء المحددة بموجب المواد 177 ، 178 ، 179 ، 180 و 181 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 06 جويلية 2006 ، سالف الذكر.

 2 العقوبات التأديبية الخاصة بالعون المتربص:

 نص المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالف الذكر، في المادة 27 منه على انه وفي حالة ارتكاب العون المتربص خطا مهني، لا يمكن ان تسلط عليه إلا العقوبات التأديبية الآتية:

الدرجة الأولى:

- الإنذار الكتابي.

- التوبيخ.

الدرجة الثانية:

- التوقيف عن العمل من يوم واحد ( 01 ) إلى ثلاثة ( 03 ) أيام.

الدرجة الثالثة:

- التوقيف عن العمل من يوم أربعة ( 04 ) إلى ثمانية ( 08 ) أيام.

الدرجة الرابعة:

- التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض

حيث الملاحظ أن المشرع لم يحدد الأخطاء المهنية ضمن المرسوم التنفيذي رقم 17 - 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالف الذكر ، في حين قام بتحديد العقوبات التأديبية.

ولعل السبب يعود في ذلك إلى خصوصية وطبيعة علاقة المتربص بالإدارة التي تتنافى مع طبيعة بعض العقوبات التأديبية التي يحددها الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، من حيث تنفيذها أو تسليطها على العون المتربص ، والتي قد تؤثر على جدية واستمرارية تقييمه من طرف المسؤول المباشر له . مثال ذلك عقوبة الشطب من قائمة التأهيل للترقية في الدرجات أو عقوبة التنزيل من درجة إلى درجتين ( المتربص أصلا لا يملك أي درجة ) ، النقل الإجباري ( الذي قد يؤثر على تقييم فترة التربص ) ... الخ.

-3 إجراءات المتابعة التأديبية

تتخذ العقوبات التأديبية تجاه العون المتربص في حالة ارتكابه خطا مهنيا من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الاداري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.

كما يمكن توقيف العون المتربص في حالة ارتكابه خطا مهنيا جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة أو تعرضه لمتابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصب عمله ، وفقا للإجراءات والأشكال نفسها الخاصة بالموظف.

وفي هذه الحالة ، تمدد فترة التربص بمدة التوقيف

-4 إجراءات عزل العون المتربص في حالة إهمال المنصب وتبعات ذلك:

إذا تغيب العون المتربص لمدة خمسة عشرا ( 15 ) يوما متتالية ، على الأقل ، دون تقديم أي مبرر مقبول ، تباشر السلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد اعذاره مرتين ( 02 ) .

حيث انه يجب على المتربص الذي استفاد من دورة تكوين متخصص لشغل منصب عمومي لأول مرة ، الذي تعرض للعزل بسبب إهمال المنصب ، أن يقوم بسداد جميع مصاريف التكوين طبقا للتنظيم المعمول به

كما انه لا يمكن للمتربص الذي كان محل احد عقوبتي التسريح لسبب تأديبي أو العزل بسبب إهمال المنصب ، أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية مدة ثلاث ( 03 ) سنوات.

توضيحات:

1- تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 17 322 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 ، سالف الذكر ، لم يتناول مسالة تمتع المون المتربص بالضمانات المقررة للموظف العام بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . مثال ذلك حرية الرأي ، عدم التمييز، الممارسة النقابية أو السياسية أو الجمعوية ، التي يمكنه التمتع بها كأصل عام باعتبارها حقوق دستورية لجميع المواطنين شريطة أن يكون ذلك وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.

2- المراسلة رقم 3490 المؤرخة في 19 / 03 / 2018 ( DGFPRA ) .

3- يقصد بأيام الراحة القانونية، يومي راحة نهاية الأسبوع وأيام العطل المدفوعة الأجر كأيام الأعياد الدينية والوطنية المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.

4- هذا وتجدر الإشارة إلى انه يمكن مباشرة إجراءات ترسيم الأعوان المتربصين قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .

5- ينبغي التوضيح في هذا الصدد مسالتين غاية في الأهمية وهي مسالة تمديد فترة التربص وعدم احتساب بعض فترات الغياب في فترة التربص على النحو التالي:

إن تمديد فترة التربص هي وضعية يتم إقرارها بعض اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حال قدرت السلطة الإدارية المختصة أن العون المتربص لا يستحق الترسيم .

انه هناك فترات معينة مثل الغيابات أو فترات عطل الأمومة أو العطل المرضية ، لا يتم احتسابها في فترة التربص . بمعنى انه وطالما هناك تغيب فلن يكون التقييم رسمي وجدي . وبالتالي فانه ينبغي استكمال فترة التربص المتبقية وفقا لما يقابل فترات الغياب التي استفاد منها العون المتربص.


إرسال تعليق

حقوق النشر © التوظيف في الجزائر جميع الحقوق محفوظة
x