الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزير الأول
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان
تقترح مطويات حول الوظيفة
حركة نقل الموظفين
توزع لفائدة مسيري الموارد البشرية والموظفين العموميين
من إعداد : رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان
ماي 2019
كثيرا ما يتساءل
الموظفون والأعوان العموميون عن مسائل تتعلق بحركات نقل الموظفين العموميين ،
لاسيما تلك المتعلقة منها بأنواع هذه الحركات والكيفيات والشروط الكفيلة بتجسيدها.
وعليه ، ونظرا
لأهمية هذا الموضوع وإرساء لثقافة قانونية لدى كل من مسيري الموارد البشرية
والموظفين العموميين . تم إصدار هذه المطوية التي من شأنها توضيح مجموعة من النقاط
المتعلقة بموضوع حركات نقل الموظفين.
أولا: ما هي
المرجعية القانونية التي تحكم
موضوع حركات نقل
الموظفين ؟
ينظم موضوع
حركات نقل الموظفين أحكام الفصل السادس من الباب السادس من الأمر 06 - 03 المؤرخ
في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وكذا بعض
القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم لاسيما أسلاك وتب التعليم والتدريس.
ثانيا : ما هي
أنواع حركات نقل الموظفين؟
طبقا لأحكام
المواد 156 ، 157 و 158 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 سالف الذكر
، فان حركات نقل الموظفين تنقسم إلى قسمين أساسيين هما حركة نقل الموظفين ونقل
الموظفين ، نفصلها فيما يلي:
-1 حركة نقل
الموظفيMouvement
): )
- وهي حركات نقل
الموظفين الداخلية والتي تتسم بطابعها العام والدوري أو الطابع المحدود والظرفي .
تتم هذه الحركات في حدود ضرورات المصلحة . كما تؤخذ بعين الاعتبار عند تجسيدها
رغبات الموظفين المعنيين ووضعيتهم العائلية واقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية. تتميز
حركة نقل الموظفين بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من عمليات نقل
الموظفين ، تعددها في الآتي:
- أن حركة نقل
الموظفين تخص الموظفين الذين يشغلون مجموعة من الأسلاك أو الرتب التي يحكمها نفس
القانون الأساسي الخاص . مثال ذلك حركة نقل الموظفين التي يخضع لها موظفي قطاع
التربية الوطنية.
- أن حركة نقل
الموظفين قد تخص الموظفين الذين يكون تسييرهم مركزي على مستوى الوزارة أو محلي على
مستوى نفس المؤسسة أو الإدارة العمومية والتي قد تكون ذات طابع ولائي أو جهوي
تتميز بسلطة التسيير طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 9990 مؤرخ في أول رمضان عام
1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بسلطة التعيين ، والتسيير الإداري بالنسبة
للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري . أين يمكن أن تكتسي حركة نقل الموظفين بعدا ولائيا أو جهويا
-2 نقل الموظفين
تنقسم عملية نقل
الموظفين إلى قسمين هما نقل الموظفين بناء على طلبهم والنقل الإجباري للموظفين من
غير طريق التأديب ، نعرفهما في الآتي :
-أ- نقل الموظفين بناء على طلبهم :
- وهي العملية
التي يتم من خلالها نقل الموظف في نفس الرتبة التي يشغلها من إدارة إلى إدارة أخرى
غير إدارته الأصلية وسواء كان ذلك داخل نفس إقليم الولاية أو إلى ولاية أخرى على
نحو ينتج عنه شغور المنصب المالي لدى الإدارة الأصلية واستغلال منصب مالي محل
عملية النقل لدى الإدارة المستقبلة.
ب النقل
الإجباري للموظفين
- وهي العملية
التي يتم من خلالها نقل الموظف إجباريا من غير طريق التأديب عندما تستدعي ضرورة
المصلحة ذلك . أين لابد أن يتم اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء حول
عملية النقل الإجباري ولو بعد اتخاذ قرار النقل ويعتبر في هذه الحالة رأي اللجنة
ملزما للسلطة الإدارية التي أقرت هذا النقل .
ثالثا: ما هي
شروط إجراء حركات نقل الموظفين ؟
-1 بالنسبة لحركة نقل الموظفين:
يجب توفر مجموعة
من الشروط والإجراءات التي ينبغي توافرها لتجسيد حركة نقل الموظفين نوجزها
في الآتي:
- أن تتم حركة نقل الموظفين في حدود ضرورات المصلحة.
- أن تأخذ بعين
الاعتبار رغبات الموظفين المعنيين بالحركة وكذا وضعيتهم العائلية والاقدمية
المهنية المكتسبة من قبلهم وكذا كفاءاتهم المهنية.
- أن يحدد القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتب
الانتماء المدة الدورية لحركة نقل الموظفين وشروط
تطبيقها.
- ينبغي أن يتم إعداد جداول حركات نقل الموظفين
دوريا ( مجموع سنوات ) ، هذا الأخير الذي يعرض وجوبا أمام اللجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة قصد إبداء رأيها فيها.
-2 بالنسبة لنقل الموظفين
- يجب توفر مجموعة من الشروط والإجراءات التي
ينبغي توافرها لتجسيد عملية نقل الموظفين نوجزها حسب الأنواع سالفة الذكر في
الآتي:
أ- نقل الموظفين
بناء على طلبهم:
- تقديم الطلب ، انه إذا رغب الموظف في
الانتقال لدى إدارة عمومية أخرى غير إدارته الأصلية فانه يتعين عليه التأكد من
توفر منصب مالي شاغر مخصص للنقل على مستوى المؤسسة المستقبلة مطابق لرتبته الأصلية
ثم يقدم بعد ذلك طلب النقل إلى إدارته الأصلية التي ترد عليه بالقبول أو الرفض وفقا
لسلطتها التقديرية.
- إذا تم الرد بالسلب فان إجراءات النقل تتوقف
وفي حالة الرد بالإيجاب على طلب الموظف المعني فانه يتعين عليه التقرب من الإدارة
المستقبلة قصد إبداء رأيها الذي لابد أن يكون بالقبول لإتمام عملية النقل والتكفل
بالموظف المعني.
- أن نقل الموظفين يخضع لقبول كل من الإدارة الأصلية ( السلطة التي لها صلاحية التعيين ) والإدارة المستقبلة . حيث انه لا يمكن تجسيد عملية النقل إذا لم يتوافر قبول احد الطرفين.
- مراعاة ضرورة المصلحة وظروف الموظف المهنية والاجتماعية
عند دراسة طلب النقل.
- ضرورة توفر منصب مالي شاغر على مستوى المؤسسة المستقبلة يقابل الرتبة الأصلية للموظف المعني يخصص للتكفل بعد عملية النقل.
- أن يتم تجسيد عملية النقل والتكفل بها بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعنية . غير أن إبداء الرأي حول طلب النقل والتكفل به يمكن إمضائه قبل المصادقة على المخطط السنوي للسنة المعنية.
- أن يكون الموظف محل عملية النقل مرسما ويمكن نقل الموظفين المتربصين في حالة الضرورة الملحة للمصلحة.
رابعا: أداة
تجسيد حركات نقل الموظفين والآثار المترتبة عنه.
- يتم تجسيد حركات نقل الموظفين المختلفة بموجب
قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين وحدها.
- حيث انه وبالنسبة لحركة نقل الموظفين يصدر
قرار أو مقرر نقل فقط ، في حين يصدر بالنسبة لنقل الموظف مقرر أو قرار نقل تصدره
الإدارة الأصلية يقابله مقرر أو قرار تكفل بعد عملية النقل تتخذه الإدارة
المستقبلة
- يترتب عن قرار أو مقرر النقل تغير الإدارة
الأصلية التي تسير المسار المهني للموظف المعني ، كما يحتفظ هذا الأخير بالاقدمية
المكتسبة قبل نقله ويستعملها لدى إدارته المستقبلة من اجل الترقية في الدرجات و /
أو الرتبة أو لشغل منصب عالي أو الإدماج في إطار القوانين الأساسية الجديدة عند
الاقتضاء.
خامسا : متفرقات
سوف نحاول من
خلال هذه النقطة تناول مجموعة من الجزئيات نفصلها في الآتي:
-1- النقل الإجباري للموظفين بناء على
متابعة تأديبية
وهي العملية
التي يتم إقرارها في حق الموظف المعني بعد متابعة تأديبية حيث انه ومراعاة لمبدأ
استقلالية الإدارات والمؤسسات العمومية، من حيث التسيير الإداري والمالي ، يتعين
نقل الموظف المعني بهذه العقوبة إلى إحدى المصالح الخارجية التابعة للإدارة
المستخدمة ، أو إلى إدارة أو مؤسسة موجودة تحت وصايتها ، سواء في نفس الولاية أو
في ولاية أخرى ، وذلك بموجب قرار من الإدارة المركزية باعتبارها السلطة الوصية ،
أو بقرار من مسؤولي المصالح غير الممركزة أو الخارجية المعين والمفوض بصفة قانونية
من قبل الوزير المعني وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 - 99 المؤرخ في
27 فيفري 1990 سالف الذكر.
-2- انه لا يمكن نقل الأعوان المتعاقدين
، وذلك نظرا لطبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالمؤسسة أو الإدارة العمومية
المستخدمة
-3- انه يمكن نقل الموظفين المتربصين في
حالة التقرب الضرورة الملحة للمصلحة أو حالات العائلي ، وذلك بعد ترخيص المصالح
المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-4- انه يمكن نقل الموظفين شاغلي المناصب
العليا بعد الانتداب مباشرة دون إلغاء انتدابهم وإنهاء مهامهم في المناصب العليا ،
وذلك بعد ترخيص المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري
-5- انه لا يمكن إجراء عملية نقل الموظفين من
ميزانية الولاية إلى ميزانية الدولة
-6 انه يمكن
إجراء عملية نقل الموظفين شاغلي الرتب الآيلة للزوال شريطة توفر مناصب مالية شاغرة
لدى الإدارة المستقبلة.